المدني الكاشاني

353

براهين الحج للفقهاء والحجج

تبصرة يجب نحر هدي القران أو ذبحه بمنى مثل هدي التمتّع للحجّ للإجماع والتأسّي وقول الصّادق ( ع ) في خبر عبد الأعلى لا هدي إلَّا من الإبل ولا ذبح إلَّا بمنى ( 1 ) . وقد مرّ بعض الكلام فيه وامّا إن كان للعمرة فبمكَّة لموثّق العقرقوفي سئله سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكَّة ( 2 ) . وأفضل مواضع الذّبح عند الأصحاب كما عن المدارك أن يكون بالحزورة على وزن قسورة بل خارج المسجد بين الصّفا والمروة والظاهر انّه مستحبّ كما مرّ . المسئلة ( 400 ) إذا هلك الهدي أو عطب أو انكسر فأمّا هو هدي تمتّع أو هدي قران أو كفارة أو نذر سواء كان المنذور أحدها أو غيرها وسواء تعلَّق النذر على حيوان معيّن في الخارج أو تعلَّق عليه بنحو الكلَّي في الذّمة فهو على أقسام والتعرض لها موقوف على الأخبار الواردة فيها ثمّ الاستظهار منها وهي كثيرة . الأوّل ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال سئلت عن الهدي الذي يقلَّد أو يشعر ثمّ يعطب قال إن كان تطوّعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ( 3 ) . الثاني معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ( 4 ) . الثالث معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوّعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه ( 5 ) . الرّابع ما رواه أبو بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل اشترى كبشا فهلك قال يشتري مكانه آخر الحديث ( 6 ) . الخامس عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سئلت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثمّ انحلّ فهلك فهل

--> ( 1 ) في الباب 4 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 6 . ( 2 ) في الباب 4 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 3 . ( 3 ) في الباب 25 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 25 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب 25 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب 25 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل .